[...] ثانيتهما: رواية ابن أبي عمير، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة، فقال: لا بأس ". (1) وعليه: فلابد من الجمع بينهما، إما بحمل كلمة: " لا " في الموثقة على الكراهة بقرينة صراحة الصحيحتين في الجواز، أو بحمل الصحيحتين الظاهرتين في الإطلاق، على صورة الجفاف، جمعا بينهما وبين الروايات الدالة على اعتبار الجفاف في مكان المصلي على تقدير النجاسة، وحينئذ يقيد إطلاق الموثقة الشامل لصورتي الجفاف و الرطوبة، فيكون المراد منها حالة الرطوبة.
وأما موثقة عمار والصحيحتان، فلأجل كونها معارضة - أيضا - بروايات معتبرة:
منها: صحيحة علي بن جعفر: " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم ". (2) ومنها: صحيحته الأخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست، فلا بأس ". (3)