[...] إليه -: إنه لا إشكال في وجوب الإزالة، وأنه مرتكز في أذهان المتشرعة.
وفيه: أنه لا يمكن الإعتماد عليه لكونه مدركيا، إذ مع وجود الدليل في المسألة يقطع باستناد المجمعين إليه، أو لا أقل من احتمال ذلك، مضافا إلى أن صاحب الحدائق (قدس سره) (1) خالف وذهب إلى جواز تنجيس المساجد، الملازم عرفا، لعدم وجوب الإزالة، وكذا مال إليه صاحب المدارك (قدس سره). (2) نعم، قد استدل صاحب الحدائق (قدس سره) (3) على مذهبه، مضافا إلى أصالة الجواز، بموثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الدمل يكون بالرجل، فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط، أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة ". (4) بتقريب: أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد، فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه.
وفيه: ما لا يخفى، إذ الرواية ناظرة إلى عدم قدح انفجار الدمل الملازم لسريان الدم، في صحة الصلاة، لكون هذا الدم معفوا عنه، كالدم الأقل من الدرهم، لا إلى جواز تنجيس المكان حتى يشمل إطلاقه ما إذا كانت الصلاة في المسجد.