[...] ولكن المفروض أنه قال: أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ فيكون مراده هو الاستعلام من جهة أصل الغسل، وأنه هل يجب أم لا؟
والذي يسهل الخطب هو عدم دلالة الصحيحة على نجاسة بول الخيل و أخويها، توضيحه: إن الروايات الواردة في أبوال الدواب مختلفة، ففي بعضها التفصيل بين جفاف البول فلا بأس به، وبين وعدمه ففيه بأس، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة (1)، وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس (2)، ورواية النخاس، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت، وراثت، فيضرب أحدها برجله، أو يده، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك بشئ ". (3) فإن قول السائل: " فأرى أثره " معناه: أن البول صار جافا ولم يبق منه إلا أثره، فالرواية ناظرة إلى التفصيل. غاية الأمر: يكون هذا التفصيل في السؤال، بخلاف التفصيل الوارد في صحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين، فإنه كان في الجواب.