[...] ولقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: "... فيكون سؤاله عن جواز السجدة على مكان كان حشا بعد تنظيفه، وأما الحمل على السؤال عن بناء المسجد، أو الوقف للمسجدية، فبعيد عن سوق الروايات ". (1) ويشهد على ما ذكرنا: حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط، أو مقبرة ". (2) وأما الثاني: فلعدم ثبوت الفرق - بعد ما قلنا: بوجوب الإزالة - بين ظاهر المسجد وباطنه، إذ المفروض أن عنوان المسجد يصدق على كليهما، كما أفاده الإمام الراحل (قدس سره). (3) ثم إن بعض المعاصرين أجاب عن الأمر الثاني بوجه آخر وهو قوله: " إن ظاهر الروايات كون الطم وإلقاء التراب مطهرا، بل كونه أطهر من تنظيف المكان الذي يكون ظاهره التنظيف بالماء، لا مجرد جمع العذرات والكثافات عنه ". (4) وفيه: أن الطم ليس من المطهرات، بل هو لكمال النظافة، كما هو واضح.