[...] ولقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " لا يبعد أن يكون المراد من التطهير فيها هو التنظيف العرفي والكنس، لا التطهير من النجاسة ". (1) أما السنة، فهي روايات من الصحاح والموثقات:
منها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الدابة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس ". (2) تقريب الاستدلال: هو أن الصحيحة ظاهرة في أن أصل وجوب إزالة النجاسة كان أمرا مرتكزا، مفروغا عنه عند السائل، والترديد إنما هو في وقتها وفي أن وجوبها فورى، أو يجوز تأخيرها واتيانها بعد الصلاة، والإمام (عليه السلام) قرره على تلك المفروغية وذلك الارتكاز، ولم يردعه عن اعتقاده بوجوب الإزالة.
والسؤال عن بول الدابة مع أن المراد منها عند الإطلاق هو الخيل وأخواها، و أبوالها تكون طاهرة، لعله لأجل كون السائل محتملا لنجاسته، أو معتقدا بها.
ويرد عليه: بأن الاستظهار المذكور، إنما يتم إذا قال السائل: أيصلى فيه قبل أن يغسل، أو يصلي فيه بعد أن يغسل؟ فإنه يشعر بأن أصل الوجوب كان مفروغا عنه عنده، والترديد إنما هو من ناحية الفورية وعدمها.