[...] أو يقطع ريحه، فلا بأس، وذلك، لأن التراب يطهره، به مضت السنة ". (1) إلى غير ذلك من الروايات.
وقد اعتمد بعض الأعاظم (قدس سره) على هذه الأخبار، وادعى أن مقتضاها أمران:
أحدهما: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.
ثانيهما: وجوب إزالتها عن ظاهر المساجد دون باطنها، وإليك نص كلامه:
" فمقتضى تلك الأخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان، ولا يجتمعان، فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه، ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب... لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية، وإلا لم يكف طم الكنيف في جواز اتخاذه مسجدا، لأن طمه إنما يقطع رائحته، ويمنع عن سراية نجاسته، لا أنه يطهره، كما لعله ظاهر ". (2) هذا، ولكن الحق: أن الأخبار لا تقتضي شيئا من الأمرين:
أما الأول: فلان المراد من المسجد في هذه الروايات ظاهرا هو المصلى و المكان المخصوص الذي اتخذ للصلاة، لا المسجد المصطلح، كما يظهر ذلك لمن نظر إلى صدر صحيحة الحلبي، وتأمل فيه، سيما في هذه الجملة: " أو يحولوه عن مكانه " و كلمة: " يتخذ " الواردة في سائر الروايات.