[...] ومنها: ما عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث براءة) أن عليا (عليه السلام) قال: " لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك... ". (1) ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " خطب علي (عليه السلام) بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك ". (2) منها: ما عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين (عليه السلام) (في حديث): " إن عليا (عليه السلام) نادى في الموقف، ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب مسجد الحرام بعد هذا العام مشرك ". (3) هذا كله في الآية.
وأما السنة: فهي الحديث النبوي المتقدم: " جنبوا مساجدكم النجاسة ". (4) بتقريب: أن النجاسة التي أمر فيه بإبعادها عن المساجد، تعم ما إذا لم تكن مسرية متعدية، ولم يكن مصداقا للهتك والإهانة.
وعليه: فمقتضى " الحديث " حرمة إدخال النجاسة في المساجد، ولو لم يستلزم تنجيسها ولاهتكها.