[...] ومنها: (أي من الروايات التي استدل بها على وجوب الإزالة) موثقة الحلبي، قال: " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله ". (1) ومنها: ما ورد عنه - أيضا - بطريق آخر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له:
إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال:
فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه، ثم أصلي ولا أغسله ". (2) تقريب الاستدلال بهما: هو أن مقتضى تعليل نفي البأس بتطهير الأرض بعضها بعضا، كون تنجس الرجل بوضعها على الزقاق القذر مانعا عن الدخول في المسجد، لئلا يتنجس بملاقاتها.
وفيه: أنهما لو تمت دلالتهما لدلتا على حرمة تنجيس المسجد، لاعلى وجوب إزالة النجاسة عنه، إلا من جهة الملازمة العرفية، لكن الدلالة غير تامة، لظهورهما في مانعية نجاسة الرجل عن الصلاة، لافي حرمة تنجيس المسجد.