[...] ويشهد لما قلنا: ذيل الرواية الثانية وهي جملة: " قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطأت عليه، ثم أصلي ولا أغسله " فإن قوله (عليه السلام) " ثم أصلي " يدل على أن المنع إنما هو من ناحية نجاسة البدن، لامن ناحية دخول المسجد.
ومنها: روايات مستفيضة دالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه و طمه بالتراب.
كصحيحة الحلبي، " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسعوا، بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه، فقال: لا بأس بذلك، قال: قلت:
فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال: نعم، إذا القي عليه من التراب ما يواريه، فإن ذلك ينظفه ويطهره ". (1) وكرواية علي بن جعفر عن أخيه، موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن بيت كان حشا زمانا، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ قال: إذا نظف فأصلح، فلا بأس ". (2) وكرواية مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: " سئل، أيصلح مكان الحش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك،