[...] إذ وجود بقية الأفراد وعدمها سيان من هذه الجهة، لفوات الغرض بأول الوجودات.
وبالجملة: بناءا على قيام المفسدة بصرف الوجود وتحققها بالفرد المضطر إليه، لا أثر للمفسدة في الفرد الآخر غير المضطر إليه كي يوجب المنع عنه، فإذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس، لعدم إمكان إزالة النجاسة عنه، يجوز له لبس الثوب المتنجس الآخر ولو لم يضطر إليه، لإمكان تطهيره حسب الفرض، وكذا إذا اضطر ولم يتمكن من تطهير موضع نجس من بدنه، يجوز له إبقاء نجاسة أخرى من موضع آخر من بدنه ولو كان متمكنا من إزالتها وتطهيره.