[...] الأجزاء أو الشرائط الوجودية أو العدمية، لانتفاء المركب بانتفاء بعض الأجزاء و انتفاء المشروط بانتفاء بعض شروطه.
نعم، تخصص هذه القاعدة في الصلاة، لقيام الإجماع والضرورة على عدم سقوط التكليف فيها بحال، بل دل عليه النص، كصحيحة زرارة: "... فإن انقطع عنها الدم، وإلا فهي مستحاضة، تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصلاة عماد دينكم ". (1) فإنها وإن وردت في خصوص المستحاضة، إلا أن اشتمالها على التعليل وهو قوله (عليه السلام): " فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصلاة عماد دينكم " يوجب إلغاء الخصوصية قطعا، فيعم عدم السقوط جميع المكلفين، وعليه، فيحصل العلم الإجمالي بوجوب صلاة فاقدة لهذا الجزء أو ذاك، أو فاقدة لجزء أو شرط وهكذا، إذ المفروض: عدم تمكن المكلف من إتيان صلاة جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع، وهذا هو معنى التعارض والتكاذب بين الدليلين، فلابد من إعمال قواعده وهو الجمع العرفي لو أمكن، أو الأصل العملي بعد تساقطهما وعدم إمكان الجمع بينهما.
ولا ريب: أن مقتضى الأصل هو التخيير لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في كل من المحتملين، فيرجع إلى البراءة من التعيين، ففي المقام حيث دار الأمر بين تطهير البدن والثوب ولا يمكن امتثالهما معا، يرجع إلى التخيير وإن احتمل أهمية