[...] يصلي فيهما جميعا ". (1) نعم، هنا مرسلة رواها الشيخ (قدس سره) تدل على وجوب الصلاة عاريا في فرض الكلام، وهي هذه: " أنه يتركهما ويصلي عاريا " (2) إلا أنها ضعيفة مهجورة معرض عنها، فلا يعتمد عليها.
وأما الصورة الثانية: وهي عدم التمكن إلا من صلاة واحدة فقط، ففيها أقوال ثلاثة:
الأول: وجوب الصلاة في أحد الثوبين.
الثاني: وجوبها عاريا.
الثالث: وجوبها مخيرا بين الأولين.
وقد عرفت في المسألة الرابعة: أن المختار هو القول الأول، بل هنا أولى، إذ المفروض: أن الصلاة هناك كانت في ثوب معلوم نجاسته، وهنا تكون في ثوب مشكوك نجاسته، فالروايات المتقدمة الدالة على جواز الصلاة في مقطوع النجاسة تدل على جوازها في مشكوك النجاسة بالأولوية القطعية.
ثم إنه بقي الكلام هنا فيما تعرضه المصنف (قدس سره) في ذيل المسألة: من الإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة في الثوب الآخر خارج الوقت إذا أمكن، وإلا يقضيها عاريا.