[...] وقد أشار إلى هذا الجواب - أيضا - الإمام الراحل (قدس سره) بقوله: " ربما يترتب الغرض العقلائي، فلا نسلم أن الإحتياط لعب بأمر المولى وتلاعب به ". (1) وثانيا: لو سلم تحقق اللعب بالتكرار، يمنع عن كونه لعبا بأمر المولى، بل يكون في كيفية الإمتثال بعد حصول الداعي إليه، وهذا لا يضر.
وأما ما عن المحقق النائيني (قدس سره): من أن الإطاعة ذات مراتب أربعة بحكم العقل والفطرة، من التفصيلي والإجمالي والظني والاحتمالي، وأنه لا يكفي الإجمالي عند التمكن من التفصيلي، وكذا الاحتمالي مع التمكن من الظني، مستدلا بأن حقيقة الإطاعة هو الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه والعمل بداعي أمره، والداعي في الإمتثال الاجمالي لا يكون إلا احتمال الأمر، وهذا النحو من الانبعاث وإن كان نحوا من الطاعة، لكنه يكون في رتبة متأخرة عن الإمتثال التفصيلي الذي يكون بداعي الأمر الجزمي. (2) ففيه: أولا: أن الحاكم في باب الإمتثال والإطاعة، كما عرفت آنفا، هو العقل، ولا شك أن الآتي بداعي احتمال الأمر أطوع من الآتي بداعي الأمر القطعي.
وثانيا: أن الانبعاث في الإمتثال الإجمالي - أيضا - يكون عن بعث قطعي، و من هنا ينبعث المكلف إلى إتيان جميع أطراف العلم الإجمالي، ولولا ذلك البعث المعلوم المحرز، لما تحقق الانبعاث منه كذلك. م