[...] توضيحه: أن الضابط الكلي في التزاحم: هو دوران الأمر بين جزء الصلاة و جزئها الآخر، أو بين شرطها وشرطها الآخر، أو بين عدم مانع وعدم مانع آخر، أو دورانه بين جزء وشرط، أو جزء وعدم مانع، أو شرط وعدم مانع، فتتحقق المزاحمة في تلك الموارد، لوجوب كل واحد من الأمرين في نفسه وعجز المكلف عن امتثالهما معا، بحيث لو تمكن منه وجبا في حقه، فلابد من إعمال قواعد باب التزاحم و هي الترجيح لو كان، أو التخيير لو لم يكن.
ففي المقام - حسب الفرض - يدور الأمر بين عدم المانعين وهما النجاسة في البدن والنجاسة في الثوب، وحيث إنه يجب رفع كل واحد منهما يقع التزاحم بينهما، لعدم إمكان امتثالهما معا، لقلة الماء وعدم كفايته إلا لرفع أحدهما، فلا مناص من إعمال قواعد التزاحم، ولذا حكم المصنف (قدس سره) أولا: بنفي البعد عن التخيير، ولعله لأجل عدم وجود المرجح لأحد المتزاحمين، واحتاط. ثانيا: بتطهير البدن، ولعله لكونه أهم أو محتمل الأهمية، ورجح أحدهما على الآخر في آخر كلامه (قدس سره) إذا كان نجاسته أكثر أو أشد منه.
هذا، ولكن ذهب بعض الأعاظم (قدس سره) إلى أن المسألة مندرجة في باب التعارض، فلابد إذا من إعمال قواعده، وهي الجمع العرفي بين المتعارضين إن أمكن، أو المرجحات السندية إن لم يمكن، أو الرجوع إلى الأصل العملي عند فقد الترجيح السندي وتساقط كل من المتعارضين. (1)