[...] وأما الصورة الثانية وهي ما إذا انحصر ثوبه في النجس مع إمكان نزعه حال الصلاة، ففيها أقوال ثلاثة:
أحدها: وجوب الصلاة في الثوب المتنجس.
ثانيها: وجوب الصلاة عاريا.
ثالثها: وجوب الصلاة مخيرا بين إتيانها في الثوب المتنجس، وبين إتيانها عاريا.
والأقوى، كما عن المصنف (قدس سره) هو الأول، وذلك، لدلالة روايات كثيرة من الصحاح وغيرها عليه.
كصحيحة محمد بن علي الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله ". (1) وكصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام): " قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا ". (2) ونحوهما غيرهما من الروايات المتقدمة. (3)