[...] التأخير والمواسعة الذي هو مختار عدة من الأعلام منهم: صاحب العروة (قدس سره). (1) والحاصل: أن وزان ما نحن فيه، وزان الصلاة في ثوب نجس مع انحصاره، و قد عرفت هناك: عدم وجوب القضاء، مع أن الصلاة وقعت في مقطوع النجاسة، ففي المقام - أيضا - لا يجب القضاء قطعا، إذ المفروض: أن هنا وقعت الصلاة في مشكوك النجاسة.
فما عن السيد الحكيم (قدس سره) من الفرق بين المقامين، حيث قال: " وقيام الدليل على الإجزاء في صورة الانحصار لو صلى فيه، أو عاريا، لا يقتضي البناء على الإجزاء هنا، للفرق بينهما بالعجز عن امتثال الواجب الأولي هناك، ولا كذلك هنا، لوجود الثوب الطاهر عنده، فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لاغير " (2) ممنوع.
بداهة، أن دليل الإجزاء وعدم وجوب القضاء هناك، لم يكن إلا عدم تحقق الفوت في الوقت، والمفروض: أن الفوت لم يتحقق هنا - أيضا - ومجرد وجود ثوب طاهر عنده مشتبه بالنجس مع عدم تمكنه إلا من صلاة واحدة في أحد الثوبين، لا يوجب صدق عنوان الفوت، حتى يقال: بوجوب القضاء.
وإن شئت فقل: إن وظيفة المكلف في مثل المقام هو، الإتيان بالصلاة في أحد الثوبين المشتبهين، والاكتفاء بالامتثال الإجمالي، والمفروض: أنه عمل بهذه الوظيفة ومعه لا يصدق الفوت، فلا يجب القضاء عليه.