[...] فنقول: لعل وجه الإحتياط هو وجوب تحصيل الموافقة القطعية، لأجل العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين عليه.
وفيه: ما لا يخفى، إذ العلم الإجمالي، إنما ينجز ويوجب الإحتياط إذا كان المكلف متمكنا من إتيان جميع الأطراف في الوقت، وإلا فيكتفى على مقدار التمكن و القدرة، نظير باب اشتباه القبلة، فإنه يجب إتيان الصلاة حينئذ إلى أربع جهات إذا تمكن، وإلا فإلى الثلاث، وإلا فإلى الاثنتين، وإلا فإلى الواحدة، وهكذا في سائر موارد الإشتباه، والمفروض: أن في المقام لا يتمكن المكلف إلا من صلاة واحدة، لضيق الوقت، فتدور وظيفته بين أن يصلي في أحد الثوبين أو عاريا، فإذا عمل بهذه الوظيفة وأتى بالصلاة في ثوب واحد، كما هو المفروض، فلا معنى للقضاء، إذ موضوعه هو الفوت، وهذا غير متحقق.
وبعبارة أخرى: الأمر بعنوان الأداء قد امتثل بإتيان الصلاة في أحد الثوبين وبعنوان القضاء لم يثبت موضوعه أصلا، بل ثبت خلافه قطعا، فلا مجال حينئذ لوجوب القضاء.
ثم إنه لو سلم وجوب القضاء، أو استحبابه احتياطا لكان ذلك في خصوص ما إذا أمكن إتيان الصلاة في الثوب الآخر وعليه، فلاوجه لقول المصنف (قدس سره): " وإلا عاريا " إذ مع عدم الإمكان فعلا، لا يجب القضاء فورا عاريا.
اللهم إلا أن يقال: في باب القضاء بالمضايقة والفورية، قبال القول بجواز