[...] وقد قرر - أيضا - في الأصول عدم منافاة الإحتياط - بتكرار العمل - لقصد القربة المعتبر في العبادة.
نعم، إن الإحتياط ينافي الجزم بالنية وقصد التميز، إذ لاجزم مع الإحتمال، إلا ليس على اعتبار الجزم دليل عقلي ولا نقلي معتبر من اللفظي أو اللبي عليه، ولو كان لأشتهر وبان، كأدلة شرائط الصلاة وأجزائها الواصلة إلينا والمعلومة عندنا، و لا أقل من الشك، فالمرجع حينئذ هو الإطلاق اللفظي أو المقامي لو كان، وإلا فالأصل العملي.
ولا ريب: أن مقتضى كل واحد منها عدم اعتبار الجزم بالنية، فالحق عدم اعتباره في صحة العبادة حتى مع التمكن منه، فضلا عما إذا لم يتمكن.
وعليه: فلاوجه لما عن ابن إدريس (قدس سره): من القول بوجوب الصلاة عاريا، نظرا إلى أن " الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة، أن يقطع على ثوبه بالطهارة...
فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة، وهو شاك في طهارة ثوبه ". (1) هذا، مضافا إلى أن هذا القول مخالف للنص، وهو ما عن صفوان بن يحيى، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): " يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، و لم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: