[...] وفيه: ما عرفت سابقا من أن: " الحديث " لا يعم الجاهل بالحكم، هذا كله حسب القواعد.
وأما حسب الأخبار: فقد يستدل للقائلين بوجوب الإعادة بمثل موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة ". (1) ولكن أجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بحمل الأمر بالإعادة فيها على الإستحباب (2)، إلا أنه مخدوش، على ما سيأتي في مبحث التيمم.
وأجاب عنه - أيضا - بعض الأعاظم (قدس سره) بما لا يخلو عن قوة، وهو أن الموثقة أجنبية عن المقام، وذلك، لأن المفروض فيها فقدان الماء لأجل الطهارة الحدثية المائية بحيث أمره الإمام (عليه السلام) بالصلاة مع التيمم، فصلى فاقدا للطهارتين (الحدثية والخبثية) وعليه، فاستناد الأمر بالإعادة إلى فقد الطهارة الخبثية وحدها، كما هو المبحوث عنه في المقام، غير صحيح، لاستناده فيها إلى فقد الطهارة الحدثية المائية، ولا أقل من احتماله الموجب للإجمال المسقط للاستدلال. (3) هذا كله في الصورة الأولى من المسألة.