[...] ذلك الشئ، ونجاسة الملاقي له، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته، نظرا إلى جهله بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، لأجل أنها غير مسبوقة بالعلم، فيجري عليه حكم الجاهل؟ أو يحكم ببطلانها، نظرا إلى نسيانه بالنسبة إلى نجاسة الملاقى، لأجل كونها مسبوقة بالعلم، فيجري عليه حكم الناسي.
فيه وجهان، بل قولان:
الأقوى هو الأول، إذ المفروض أن البدن أو الثوب الذي صلى فيه مما لم يكن مسبوقا بالعلم، وأن الشئ النجس المنسي الذي كان مسبوقا بالعلم مما لم يصل فيه، كي يوجب سبق العلم بالنجاسة بطلان الصلاة فيكون من موارد الجهل بالموضوع، لا النسيان، فيحكم فيه بصحة الصلاة.
الفرع الثاني: ما إذا توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى.
حكم المصنف (قدس سره) فيه ببطلان صلاته وهو الصحيح، إذ بناءا على اشتراط طهارة محال الوضوء أو الغسل في صحتهما - على ما سيجئ البحث عنه في محله - يصير كل منهما باطلا، ضرورة أن الطهارة من الحدث شرط واقعي لصحة الصلاة فتبطل مع فقدها ألبتة.