[...] بمقتضى الإطلاق وعدم ذكر العدل، في تعينها، والطائفة الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا، وظاهرة في تعينها، ومن المعلوم، أن مقتضى الجمع العرفي بينهما أن نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخرى، ونتيجته هو التخيير، كما لا يخفى. (1) وفيه: أن هذا الجمع إنما يتم إذا لم يكن في الطائفة الأولى قرينة على خلافه، و المفروض: أنها موجودة فيها وهي قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة:
" ولم يصل عريانا " بعد قوله (عليه السلام): " صلى فيه " ضرورة أن لسان النهي عن الصلاة عاريا، آب عن الحمل على التخيير، سيما إذا كان النهى إرشادا إلى فساد الصلاة.
فتحصل: أنه ليس للجمع الدلالي بين الطائفتين وجه صحيح يعتمد عليه، فيصل الدور إلى الجمع السندي.
فنقول: إن الطائفة الثانية من الروايات كلها ضعاف، أما الأوليان منها، فلأجل إضمارهما، والمفروض - أيضا - أن " سماعة " ليس شأنه شأن " محمد بن مسلم " و " زرارة " الذين لا يسألان عن غير الإمام (عليه السلام) حتى يعبأ بإضماره، كما يعبأ بإضمارهما، بل من المحتمل أن " سماعة " أضمر عن أحد أعاظم الشيعة، كما يؤيد ذلك وجود الإختلاف فيهما، ففي الأولى: " ويصلي عريانا قاعدا " وفي الثانية: " قائما " وعليه، فتسقطان عن الإعتبار. م