[...] فلا مناص حينئذ من الجمع بين هاتين الطائفتين، وقد ذكر الأعلام وجوها له:
الأول: ما عن الشيخ (قدس سره): من حمل الطائفة الأولى على حال الضرورة وعدم التمكن من نزع الثوب، والثانية على حال الاختيار والتمكن من نزعه، مستشهدا بذيل رواية الحلبي وهو قوله (عليه السلام): " يصلي فيه إذا اضطر إليه ". (1) وفيه: ما لا يخفى، إذ المراد من الاضطرار، كما أشرنا آنفا، هو الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجس في الصلاة لاشتراط التستر فيها، لا الاضطرار إلى لبسه لجهة أخرى من برد ونحوه، فالجمع المذكور تبرعي لا شاهد له.
والثاني: ما عنه (قدس سره) أيضا: من حمل الطائفة الأولى على صلاة الجنازة، بدعوى: أنه ليس في شئ منها أنه يصلى فيه أي صلاة، وحمل خصوص صحيحة علي بن جعفر المتقدمة على دم السمك الذي يجوز الصلاة في قليله وكثيره. (2) وفيه: أن هذا الجمع - أيضا - كما ترى، تبرعي لا شاهد له، فلا يعتمد عليه.
والثالث: ما حكاه صاحب الوسائل (قدس سره) (3) عن جماعة: من الإلتزام بالتخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس وبين الصلاة عريانا، وارتضى هذا الجمع بعض الأعاظم (قدس سره) وجعله من الجموع العرفية، مدعيا بأن لكل من الطائفتين نصا وظهورا، بتقريب: أن الطائفة الأولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجس، وظاهرة