[...] فإن هذه الروايات بما أن المفروض فيها: عدم القدرة على غسل الثوب لاعلى النزع، تدل على جواز الصلاة في الثوب المتنجس مع إمكان نزعه دلالة تامة واضحة، بل قوله (عليه السلام): " ولم يصل عريانا " في صحيحة علي بن جعفر، نص على عدم جواز الصلاة عريانا.
هذا، ولكن هنا طائفة أخرى من الروايات دالة على إتيان الصلاة عريانا، فتعارض تلك الطائفة.
وهي ثلاث روايات:
منها: مضمرة سماعة، قال: " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: و يتيمم (1) ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا ". (2) ومنها: مضمرته الأخرى وهي كالأولى، إلا أن فيها كلمة: " قائما " مكان:
" قاعدا ". (3) ومنها: رواية محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا، فيصلى ويؤمى إيماءا ". (4)