[...] وجه المنافاة واضح، إذ الفرع المذكور يقتضي أن هذين الموردين مندرجان في كبرى عدم تنجز النجاسة الموجب لعدم الإعادة فيهما، لا أداءا ولا قضاءا، والاحتياط المذكور في الفصل الآتي يقتضي وجوب الإعادة فيهما مطلقا، إذ لا معنى لعدم العفو إلا ذلك.
ولكن أجيب عنه بوجهين:
أحدهما: ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من: " أن البحث في المقام في وجوب الإعادة أو القضاء - بعد انكشاف الخلاف - مبني على القول بجواز الشروع في الصلاة عند الشك في مصداق المعفو، وأما بناءا على القول بعدم الجواز - للشك في أنه من مصاديق الجاهل بالنجاسة - فلا يبقى مجال للبحث عن الإعادة أو القضاء و عدمهما ". (1) ثانيهما: ما عن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) من: أن مسألة الشك في الموردين تكون ذات قولين، على ما سيأتي.
أحدهما: القول بالعفو، لعدم جريان الأصل الأزلي (أصالة عدم كون الدم من القروح والجروح أو أقل من الدرهم) فيكون المورد شبهة مصداقية لعمومات مانعية الدم عن صحة العبادة، فلا يتمسك بها، بل المرجع حينئذ أصالة عدم المانعية.