[...] وفيه: أنه قد تقرر في الأصول في مبحث الإجزاء، أن مفاد الأدلة، إما هو الاضطرار المستوعب للوقت، فلو بادر باعتقاد الإستيعاب وصلى ثم ارتفع أثناء الوقت، وجب الإعادة قطعا ولا إجزاء ألبتة، لعدم أمر حينئذ في البين وعدم إتيان ما هو مأمور به حتى يبحث عن الإجزاء، وإما هو مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت، فالبدار حينئذ وإن كان جائزا بلا كلام وإشكال، إلا أنه يقع الكلام في الإجزاء وعدمه، فعلى مسلك وحدة الأمر (1)، لا مناص من الإجزاء، وعلى مسلك تعدد الأمر (2)، يبحث عن إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري و عدمه، والتفصيل موكول إلى محله.
وكيف كان، لا يمكن الحكم بالإجزاء في مثل المقام على المسلكين، لأن المفروض فيه: هو تمكن المكلف من تطهير ثوبه أو تبديله في الوقت، فمقتضى القاعدة هي الإعادة، كما لا يخفى.
هذا كله، لو كان للدليل تقييد أو إطلاق من جهة الاضطرار وأنه هو الموضوع، إما مع الإستيعاب أو مطلقا.
وأما مع إهمال الدليل ووصول الدور إلى الشك في جواز البدار وعدمه،