[...] فعلى مبنى وحدة الأمر، كان المرجع هو الإشتغال، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في سقوط الأمر بإتيان الفرد الاضطراري بعد العلم بثبوته.
وبعبارة أخرى: أن الشك المذكور يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير، إذ مع جواز البدار يكون المكلف مخيرا المكلف بين امتثال فردي الطبيعة من الاختياري بالإنتظار، والإضطراري بالبدار، ومع عدم جوازه يتعين الإمتثال بالفرد الاختياري من الطبيعة.
ومن الواضح: أنه لابد حينئذ من الإتيان بالفرد الاختياري كي يحصل الفراغ اليقيني، إذ هو المتيقن، والفرد الاضطراري هو المشكوك، والعقل يحكم بإتيان المتيقن، كما في سائر موارد الإشتغال اليقيني.
وأما على مبنى تعدد الأمر، كان المرجع هي البراءة من إيجاب الإعادة بالفرد، الاختياري لأن الشك يرجع حينئذ إلى الشك في أصل التكليف.
ثم إنه ذهب بعض الأعاظم (قدس سره) إلى عدم الإعادة في المقام تمسكا بحديث:
" لا تعاد " بتقريب أنه: " دل على أن الطهارة الخبثية لا تعاد منها الصلاة، وقد مر أن الحديث يشمل الناسي والجاهل كليهما، والمكلف في المقام، حيث إنه جاهل باشتراط الطهارة الخبثية في صلاته، فإنه بادر إلى الصلاة في ثوبه المتنجس، بالاستصحاب، أو باعتقاد بقاء عذره إلى آخر الوقت، فهو لا يعلم باشتراط الطهارة في صلاته، فلا تجب عليه إعادتها بالحديث ". (1)