[...] منها: حسنة محمد بن مسلم، قال: " قال (عليه السلام):... وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه ". (1) ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "... وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه، فعليه الإعادة ". (2) ومنها: موثقة سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه ". (3) ومنها: صحيحة الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "... وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى، فليعد صلاته ". (4) ومنها: رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم ". (5)
(١٨٢)