مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
[...] منها: حسنة محمد بن مسلم، قال: " قال (عليه السلام):... وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه ". (1) ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "... وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه، فعليه الإعادة ". (2) ومنها: موثقة سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه ". (3) ومنها: صحيحة الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "... وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى، فليعد صلاته ". (4) ومنها: رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم ". (5)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٦، ص ١٠٢٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٧، ص ١٠٦٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٥، ص ١٠٦٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢، ص ١٠٢٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 4، ص 1026.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست