[...] ولقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " والإنصاف أن الروايات متعارضة، والترجيح لروايات إيجاب الإعادة، بل الظاهر عدم عمل متقدمي أصحابنا بروايات نفي الإعادة، وأعرضوا عنها، فلا تصلح للحجية، لما ذكرنا:
أن العمل بالأخبار لبناء العقلاء وإمضاء الشارع، وفي مثل تلك الروايات التي لم يعمل بها رواتها، لا يتكل العقلاء عليها، فهي ساقطة عن الحجية، لا مرجوحة بعد الفراغ عن حجيتها ". (1) فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول من وجوب الإعادة على ناسي النجاسة مطلقا، في الوقت، أو خارجه، بل هذا هو الحق، كما هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا.
وأما القول: بعدم الإعادة مطلقا فمما لا دليل عليه، وكذا القول: بالتفصيل بين الإعادة والقضاء، فإنه لاوجه له إلا الجمع بين الطائفتين من الأخبار، بحمل الأولى الآمرة بالإعادة، على الوقت، والثانية النافية لها، على خارجه، بدعوى: أن كل واحد منهما هو القدر المتيقن، وهو كما ترى، جمع تبرعي لا شاهد له.
على أن بعض أخبار الإعادة له ظهور تام في القضاء والإعادة خارج الوقت، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن