[...] تكون بالإطلاق، فلا معارضة بينهما، وبين رواية ميمون الصيقل والمرسلة، إذ هما تدلان على عدم الإعادة عند الفحص فقط، فتقيد الصحيحة ورواية أبي بصير بهما.
هذا، وقد أشكل بعض المعاصرين على رواية ميمون الصيقل - أيضا - بأنها سؤالا وجوابا ناظرة إلى لزوم إعادة الاغتسال وعدمه على من وجد في ثوبه جنابة بعد اغتساله منها، وذلك، لاحتمال تجدد الجنابة حال النوم بعد ما اغتسل منها قبله، مع أن المفروض أمارية وجود الجنابة في الثوب على الاحتلام عرفا، ولانظر لها، بل ولا إشعار في السؤال إلى وقوع الصلاة في الثوب الكذائي، والجواب - أيضا - لا يكون متعرضا لحكم الصلاة فيه، فالمراد من الإعادة وعدمها هي إعادة الغسل وعدمها، كما أن المراد من القيام هو القيام من النوم، لا القيام للصلاة. (1) وفيه: أولا: أن حمل الرواية على صورة إعادة الاغتسال، لا يناسب مع قوله (عليه السلام) في الجواب: " فعليه الإعادة " بل المناسب له هو أن يقول: فعليه الاغتسال، و حينئذ فالمراد إعادة الصلاة لا الغسل.
ويشهد له ما أجاب الأمام (عليه السلام) في مرسلة الصدوق (قدس سره) عن السؤال المذكور، بقوله: " فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " مع أنه من المحتمل اتحاد رواية ميمون مع المرسلة.
وثانيا: أنه ليس مجرد احتمال تجدد الجنابة حال النوم بعد ما اغتسل منها قبله