[...] ومنها: صحيحة أبي يعفور (في حديث) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته ". (1) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الثاني عشر من أبواب نواقض الوضوء، والباب العاشر من أبواب أحكام الخلوة. (2) فهذه الروايات تدل بإطلاقها على الإعادة، في الوقت، أو خارجه، لوضوح أن المراد من الإعادة فيها هو المعني اللغوي الشامل للأداء والقضاء، لا الاصطلاحي المقابل للقضاء.
وتشهد له أمور مذكورة في هذه الروايات:
الأول: قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى: " فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة " إذ الصلاة الكثيرة تعم ما انقضى وقته وما وقع في أيام ماضية، ومع ذلك أطلقت هنا لفظة: " الإعادة ".
الثاني: قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: " عقوبة لنسيانه "، فإنه تعليل لقوله (عليه السلام):
" يعيد " ومن الواضح: أن التعليل يعم الأداء والقضاء.