[...] في حقه إطلاق عنوان الإعادة، فترفع بحديث: " لا تعاد " إرفاقا ومنة.
ثم أجاب (قدس سره) عنه بقوله: إن الإعادة هو الإتيان بثاني الوجود من الطبيعة، سواء كان أول الوجود منها فردا حقيقيا، كما في الناسي حال نسيانه، أو فردا زعميا اعتقاديا، كما في الجاهل، ففي كلا الموردين يصح إطلاق الإعادة. (1) وثانيهما: ما عن بعض المعاصرين، محصله: أن الإعادة حقيقة لا مجال لها في مورد أصلا، سواء اتي بالمأمور به تاما، فلاوجه للإعادة، أم لم يؤت به كذلك، فيجب حينئذ الإتيان به، لا إعادته، فإذا لابد أن يكون الأمر بالإعادة على تقدير الإخلال ببعض الشرائط والأجزاء، إرشادا إلى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا، كما لابد أن يكون نفي الإعادة إرشادا وإخبارا بعدم الجزئية والشرطية.
وعليه: فحديث: " لا تعاد " ناظر إلى أدلة الأجزاء الظاهرة في الجزئية المطلقة لتمام الأجزاء، وناظر - أيضا - إلى أدلة الشرائط الظاهرة في الشرطية المطلقة لجميع الشرائط، ومبين أنها على قسمين:
أحدهما: ما يكون له الشرطية والجزئية المطلقة في كل حال، وهي تلك الخمسة المذكورة فيه بعنوان المستثنى.
وثانيهما: ما لا يكون كذلك وهو غير تلك الخمسة، وقد أشير إليه فيه بعنوان المستثنى منه، فنفي الإعادة في صدر الحديث إرشاد إلى نفي الجزئية والشرطية، كما أن إثبات الإعادة في ذيله إرشاد إلى إثباتهما بالنسبة إلى الخمسة، والتعبير بالإعادة بهذا