[...] أو قاصرا، إذ هو مكلف بنفس الواقع من دون أن يسقط عنه الأمر بالعمل، فحينئذ لاوجه للأمر له بالإعادة كي يكون المورد قابلا لإيجاب الإعادة ورفعها، بل المرجع في مثل الجاهل قاصرا أو مقصرا، هي المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس، ومن المعلوم: أن مقتضاها هو وجوب الإتيان بالعمل.
نعم، الجاهل القاصر يكون معذورا في المخالفة، وهذه المعذورية لا توجب سقوط التكليف الواقعي عنه بالمرة، بل توجب عدم استحقاق العقوبة. (1) هذا، ولكن أجيب عن هذا الإشكال بوجهين:
أحدهما: ما عن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) حيث قال في تقريب هذا الإشكال، ما محصله: أن عدم الإعادة إنما يحسن إطلاقه فيما يحسن ويصح فيه إطلاق الإعادة، كما إذا لم يمكن أن يكون المصلي مكلفا بتمام الأجزاء والشرائط، كالناسي لبعض الأجزاء أو الشرائط، حيث لا يعقل خطابه بالمنسي من شطر أو شرط، لعدم قدرته على الإمتثال في هذا الحال، ففي مثله يصح الأمر بالإعادة، لكن الشارع رفعها بمقتضى حديث:
" لا تعاد " بالإرفاق والمنة، وهذا بخلاف الجاهل بالحكم، حيث إنه مكلف بالواقع و مأمور بإتيان المركب والكل الواجد للأجزاء والشرائط، فهو محكوم بالإتيان بما هو وظيفته.
وعليه: لو انكشف الخلاف انكشف أنه لم يأت بالوظيفة ولم يمتثل، حتى يصح