[...] فلا محالة يكون تتميما في هذه المرحلة مالم ينكشف الخلاف، لاما إذا انكشف - أيضا - والنتيجة - والحال هذه - هو وجوب القضاء والإعادة ". (1) هذا كله في المورد الأول وهو الجاهل المقصر.
أما المورد الثاني: وهو الجاهل القاصر (المعذر جهله) فالصواب صحة صلاته في النجس.
واستدل له بحديث: " لا تعاد " المقتضي لعدم وجوب الإعادة، إلا في الخمسة، بناءا على اختصاص الطهور فيه بالطهارة الحدثية، أو المراد منه هذه الطهارة بمعونة القرينة، كما تأتي الإشارة إليها.
ولكن استشكل في الاستدلال به من وجوه:
الأول: ما حكي عن المحقق النائيني (قدس سره) محصله: أن حديث: " لا تعاد " إرفاقي امتناني يرفع الإلزام ووجوب الإعادة تسهيلا وتوسعة على المكلفين في كل مورد قابل لها، بحيث لولا الحديث لكانت الإعادة واجبة، وهذا إنما يتصور فيما لم يمكن فيه الأمر بالواقع، كما في الناسي، حيث لا يمكن خطابه وأمره بالجزء المنسي، ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة بعد طرو الذكر وارتفاع النسيان، إلا أن الشارع لم يأمر بها توسعة على الأمة، فقال: بعدم الإعادة إلا في الموارد الخمسة، فالناسي قابل لإيجاب الإعادة، فقابل لرفعها إرفاقا له ومنة عليه، وهذا بخلاف الجاهل مقصرا كان