مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
[...] وعمد، وهذا هو التخصيص بالفرد النادر، بل المعدوم، حيث إن من علم بنجاسة الثوب والبدن وباشتراط الطهارة في صحة الصلاة، لا يتمشى منه قصد الإمتثال و القربة، ولا يقدم على إتيان الصلاة، فهو إما يريد اللعب بأمر صاحب الشريعة، أو يريد التشريع والبدعة، والنتيجة: أن " الحديث " لا يصلح لتخصيص الأدلة المانعة، بل لابد من إخراج الجاهل المقصر عن إطلاق " الحديث " وإدراجه تحت الأدلة المانعة لكي لا يلزم محذور اختصاص تلك الأدلة بفرد نادر، بل معدوم. (1) وفيه: أن عدم إقدام العالم العامد على الصلاة في النجس، إنما هو مستند إلى الأدلة المانعة، ولولاها لما كان الإقدام منه لعبا أو بدعة، وعليه: فلا يكون اختصاص الأدلة بالعالم العامد اختصاصا بفرد نادر، بل معدوم.
هذا، مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المقام من باب حكومة حديث: " لا تعاد " على أدلة الأجزاء والشرائط، لامن باب تخصيصه لأدلة المنع كي يقال: بلزوم التخصيص بالفرد النادر أو المعدوم، فتأمل.
ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه لوجود المقتضي و عدم المرخص المؤمن.
أما المقتضي، فهي الخطابات المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط الشاملة

(١) راجع، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج ٢، ص 342 و 343.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست