[...] صحتها (1)، الروايات الخاصة الدالة على البطلان:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة، أو دم قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى... ". (2) ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم، فلا يعيد ". (3) فإنهما دلتا بمفهومهما على بطلان الصلاة في صورة العلم بنجاسة الثوب، كما هو واضح.
وقد يستدل على البطلان - أيضا - بفحوى الروايات الدالة على بطلان صلاة الناسي لنجاسة الثوب، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه، فعليه الإعادة ". (4) م