[...] للجاهلين - أيضا - إلا أن العقوبة ترتفع عنهم ما دامت حالة الجهل باقية، والمفروض انكشاف الحال في الوقت أو خارجه، فلو كان هو حال الشك فاحصا لكان واصلا، لكنه لم يفحص فلم يصل.
وأما عدم المرخص، فلأن المرخص، إما هو أدلة التفصيل بين صورتي العلم و الجهل، بدعوى: أن الشاك الملتفت هو الجاهل فيأتي بالصلاة رجاءا، فتصح صلاته كصلاة سائر الجاهلين.
وفيه: أن الظاهر المتفاهم عرفا من أحاديث التفصيل هو الجاهل بمعنى الغافل الذي يرى نفسه واجدا للشرائط، لا الشاك الملتفت. (1) وإما هو حديث: " لا تعاد " زعما أنه يعم الشاك الملتفت.
وفيه: أيضا، أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن " الحديث " ناظر إلى مرحلة الفراغ والامتثال، وعلاج لما وقع حال الجهل والغفلة، ولما اتي به زعما للصحة حال الإمتثال، وليس ناظرا إلى مقام الجعل وتشريع الحكم ظاهرا، وأنه يجوز للشاك الملتفت وروده في الصلاة رجاءا، فتصح صلاته، فلا تعاد ولو انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه.
ولو سلم شموله للشاك - أيضا - فلا يجدي قطعا، إذ " الحديث " لسانه، لسان تتميم العمل، وجعل الناقص أو الفاقد منزلة التام والواجد في مقام الفراغ والامتثال،