[...] هذا ولكن ذهب بعض الأعاظم (قدس سره) إلى وجوب الإعلام للضيف فيما إذا كان الشئ النجس معدا للاستعمال بالرطوبة، كالمنديل، وإناء الماء ونحو ذلك، معللا بأن التسبيب يصدق بسكوت صاحب البيت عن إعلام نجاسة المنديل، أو الإناء، وكذا يصدق بما إذا وضع المضيف المنديل المتنجس في الموضع المعد للتنشف بحيث لو غسل الضيف يده تنشف بذلك المنديل. (1) وفيه: ما لا يخفى، إذ لا دليل على وجوب الإعلام، وكذا الردع في فرض التسبيب، إلا فيما يستعمله في الأكل والشرب، أو فيما تشترط فيه الطهارة الواقعية.
الفرع الثاني: ما إذا أحضر عند ضيفه طعاما ثم علم بنجاسته، فيحكم فيه بوجوب الإعلام بلا كلام، ضرورة أن سكوت المضيف حينئذ يكون تسبيبا إلى الحرام وهو أكل الضيف للطعام المتنجس.
الفرع الثالث: ما إذا كان الطعام للغير، ورآى واحد من المشتغلين بأكله نجاسة فيه، فقد حكم المصنف (قدس سره) بعدم وجوب الإعلام فيه، معللا بعدم كونه سببا لأكل الآخرين، وتبعه - أيضا - بعض الأعاظم (قدس سره) وهذا هو الحق.
نعم، خالفه السيد الحكيم (قدس سره) مدعيا: بأن صحيح معاوية بن وهب المتقدم ظاهر في وجوب الإعلام في الفرض.
وفيه: ضعف واضح، إذ عرفت سابقا: أن صحيح معاوية يختص بصورة التسبيب إلى أكل الحرام، والمقام ليس كذلك، كما لا يخفى. م