بمعنى كون آخر الوقت بالنسبة إلى الظهر كما بعد الغروب، يسقط القضاء لشمول الروايات المفصلة للظهر، وأما على القول بالاشتراك فيجب عليه الاتيان بها لبقاء وقتها وسقوط الترتيب وكذا على القول بالوقت الاقتضائي والشأني لأنه على القولين يصير الوقت بعد سقوط الترتيب فعليا فيجب عليه الظهر.
ثانيهما إذا صلى الظهر فقط وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقل يجب عليه العصر وسقط قضاء الظهر على الاختصاص وكذا على القولين الآخرين لخروج وقته وشمول الاختبار المفصلة له.
وأما على الاشتراك ففيه وجهان سقوط القضاء بدعوى أن المتفاهم من العناوين المأخوذة في الروايات المفصلة التي تقدم بعضها هو فوت الوقت الذي يمكن الاتيان بالصلاة فيه ولو لأجل مراعاة الشريكة وبدعوى أن الظاهر من الروايات أن حكم الاتيان في الوقت ثابت لمن يمكن له الاتيان فيه ويكون مأمورا بالاتيان كقوله (عليه السلام) إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد (1) وقوله يعيدها ما لم يفته الوقت (2) ونحوهما غيرهما فإن الظاهر منها أن المفروض من الوقت هو الذي أمر فيه بالإعادة والوقت الذي يجب الاتيان بالعصر فيه لا يعقل الأمر بإعادة الظهر فيه.
وفي الدعويين اشكال أما في الأول فواضح، لأن الظاهر من ذهاب الوقت ومضيه وفوته هو خروج الوقت المقرر للصلاة لا خروج وقت صحت الصلاة فيه وإنما حملنا رواية داود على ذلك بقرينة روايات أخر وحمل الظاهر على الأظهر وأما دلالة مثل الروايات المفصلة على ذهاب الوقت المقرر فمما لا ينبغي الاشكال فيه والحمل المذكور في رواية داود لا شاهد عليه.
وأما في الثانية فلأنها مبنية على أن الأمر بالإعادة يراد منه ظاهره، وقد مر منا أن قوله: فليعد ولا إعادة عليه ونحوه كناية عن البطلان والصحة، والجمل التي يؤتى بها كناية لا يراد منها معانيها الحقيقية كقوله فلأن كثير الرماد، وقد ذكرنا سابقا أن