الظاهر.
ولعل الظاهر هو الاحتمال الأول، للفرق بين المقام وغيره مما أمر بالأجزاء والشرايط لقيام القرينة في سائر الموارد على الارشاد لتعلق الأمر بالجزء أو الشرط ونحوهما مما لا يصح فيه الحمل على المولوية وأما في المقام فيحمل على ظاهره لتعلقه بالصلاة في الأوقات المذكورة والحاصل أن الحمل على الارشاد حمل على خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة المفقودة في المقام.
فتحصل مما ذكر أن الوقت المستفاد من الآية وقت اختياري، هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات عليه وعدم صلاحية الروايات الموهمة للخلاف لمعارضتها بل في نفس تلك الروايات شواهد على أن الأوقات المذكورة فيها أوقات فضل على مراتبه، ولا يقتضي المقام تفصيل الأوقات وأحكامها.
فلا اشكال في أن وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل اختيارا، كما لا اشكال في عدم امتداده إلى الفجر اختيارا بمقتضى الآية الكريمة والروايات.
وأما الامتداد للمضطر مطلقا، أو في الموارد التي ورد فيها النص به، ففيه كلام (حاصله) أنه ورد في جملة من الروايات في الحائض إذا طهرت آخر الوقت قبل طلوع الفجر أنه يجب عليها المغرب والعشاء كرواية ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1)، ونحوها غيرها، وورد مثلها في الناسي والنائم ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1) وقريب منها غيرها.