بكل في موضوعها.
لا يفيد فإن القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الاجزاء والصحة أيضا، إلا أن يقال: عدم ادراك الصلاة في وقتها لا ينافي الاجزاء والصحة، لكنه غير وجيه، لأن العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلاة وعدم الاجزاء، مضافا إلى أن المستفاد من موثقة عمار (1) المتقدمة المستدل بها للصحة أن المراد بادراك الوقت صحة الصلاة واجزائها، وفيها فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته تأمل هذ.
ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأول الوقت، بأن يقال: إن ادراك الوقت بمقدار الركعة إنما يقال إذا لم يبق منه إلا ذلك وخرج من يده بعده، وهذا مختص بآخر الوقت، مضافا إلى أن روايات الباب كلها متعرضة لادراك آخر الوقت، والظاهر أن مفاد المرسلة موافق لها، وكيف كان هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجبا للاستظهار، فلا أقل من أنه موجب للشك في الصدق وعدم جواز التمسك بها لأول الوقت.
فالمستند إذن للقول المشهور رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (2) قالوا: إن الرواية صحيحة إلى إسماعيل، ورواية ابن أبي عمير عنه كافية للحكم بالصحة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة كما صرح به الشيخ في العدة، مع أن جماعة من المتأخرين يقولون: إذا صح الخبر إلى ابن أبي عمير فقد صح إلى المعصوم، مضافا إلى أن الشهرة جابرة لضعفها على فرضه.
أقول: أما ما عن الشيخ من عدم رواية ابن أبي عمير إلا عن الثقة، فهو خلاف الوجدان كما يظهر بالمراجعة إلى رجاله ورواياته، نعم أكثر رجاله ثقات، وهذا لا يكفي لاثبات المدعى.
وأما ما عن الجماعة فهو مستند إلى اجماع الكشي بالنسبة لابن أبي عمير وأضرابه