ممن ذكره، وقد تعرضنا لذلك في بعض كتبنا، وأثبتنا أنه على فرض صحة قيام هذا الاجماع لا يستفاد منه إلا الاجماع على وثاقة هؤلاء.
وأما قضية الشهرة الجابرة وهي العمدة ففي ثبوتها اشكال بعد ما يحكي عن السيد في رسياته من أن عدم الاجزاء هو الذي أفتى به المحققون والمحصلون من أصحابنا، وقد فهم بعضهم من ذلك دعوى الاجماع عليه، وبعد مخالفة كثير من القدماء والمتأخرين للشهرة، ففي جبرها للسند على فرض ثبوتها اشكال بعد احتمال كون المستند عندهم أو عند كثير منهم قاعدة الاجزاء أو أصل البراءة، كما استدل بهما أو بأحدهما قديما وحديثا، واحتمال كون استناد بعضهم أو أغلبهم إلى رواية إسماعيل بزعم أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة أو أنه من أصحاب الاجماع ولا ينظر إلى السند بعد الاتصال بهم بسند وثيق.
وأما التشبث بقاعدة الاجزاء ففي غير محله كما أشرنا إليه، وأوهن منه التشبث بأصل البراءة بعد قيام الدليل كتابا وسنة على وجوبها من الزوال وعدم صحتها قبله.
بقي الكلام فيما قال الحلي في السرائر من ورود الأخبار المتواترة على الاجزاء قال: فإن شك (أي في دخول الوقت) لغيم أو غيره استظهر حتى يزول عنه الريب في دخوله، ومن صلى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات ومع الاستظهار وظهر بعد الفراغ منها أن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة، إلى أن قال: وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة وهو فيها ولم يفرغ منها لم يلزمه الإعادة، وذهب قوم من أصحابنا إلى وجوب الإعادة، إلى أن قال: والأول هو المعمول (المعتمد خ) عليه والأظهر في المذهب، وبه تنطق الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام انتهى.
ولم يتضح لنا مراده من الأخبار المتواترة، ومن المعلوم أنه ليس مراده الأخبار الواردة في قاعدة من أدرك بإلغاء الخصوصية، ضرورة أنها مع عدم كونها متواترة يكون موضوعها ادراك الركعة، وفي المقام يكون الموضوع ادراك الوقت وهو في