صار مضطرا ولم تفت صلاته.
ثم إنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على أن الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل وقت اختياري للصلوات الأربع.
بيان ذلك أن في قوله تعالى: أقم الصلاة إلى آخرها احتمالات (أحدها) أنه أمر لخصوص النبي (صلى الله عليه وآله) بإقامتها من الزوال إلى انتصاف الليل، ويكون أمرا مولويا وجوبيا.
(ثانيها) أنه أمر مولوي متوجه إليه بايقاعها في القطعة المذكورة بأن لا يكون الأمر متوجها إلى نفس الصلاة التي ظرفها تلك القطعة بل إلى لزوم جعلها فيها بعد مفروضية كونها واجبة وبعبارة أخرى لم يكن بيان أصل وجوبها بالآية الشريفة، بل كان ثابتا من قبل، وإنما تعلق الوجوب بجعل الصلوات الواجبة في تلك القطعة.
(ثالثها) أنه أمر ارشادي متوجه إليه لبيان شرطية الوقت للصلاة كالأوامر المتعلقة بساير الشروط كالطهارة والقبلة.
فعلى هذه الاحتمالات لما كان الخطاب شخصيا متوجها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا محالة يكون الأمر للتوسعة اختيارا فإن الاضطرار كالسهو والنسيان والخطأ والجهل والاغماء والمرض الموجب لعدم الالتفات إلى أوقات الصلاة بل النوم الموجب لترك الصلاة في الوقت الاختياري غير جايز على النبي (صلى الله عليه وآله)، وما ورد من نومه منها لا بد فيه من التأويل أو الرد إلى أهله، فلا محالة يكون الخطاب لشخص ملتفت غير معذور فتكون التوسعة لصلاة المختار، ثم بعد ثبوت ذلك له عليه وعلى آله السلام تثبت للأمة للاجماع بل الضرورة على الاشتراك وعدم كونها من مختصاته، ولا يفرق في استفادة ذلك بين الوجوه المتقدمة، حتى على الاحتمال الثالث لأن الأمر الارشادي أيضا متوجه إليه فيكون ارشادا له إلى ذلك.
نعم لو كان المراد من أمره بالإقامة إقامتها في الأمة بأن يكون مأمورا بأن يأمر الأمة بإقامتها لكان أمره بها قانونيا يصح فيه الاطلاق للحالات العارضة، لكنه خلاف