الصلاة ولم يقيده أحد بادراك الركعة، وكلام الحلي كالصريح في الأعم.
كما أن مراده ليس خبر إسماعيل بن رياح باعتبار الطرق العديدة إلى ابن أبي - عمير الناقل عنه، ضرورة أن قوله: الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة صريح في كثرة الأخبار عنهم بحيث يتظاهر بعضها ببعض، ولولا الجزم بوقوع اشتباه في البين إما من قلمه الشريف أو من النساخ لصح الاعتماد على قوله، ولكن المعلوم عدم عثوره على أخبار متواترة ليست لها في جوامعنا وكتبنا الاستدلالية رسم ولا أثر، فالمسألة مورد تردد، وإن كان مقتضى القواعد الحكم بالبطلان هذا كله في سند رواية إسماعيل ابن رياح.
وأما بيان مفادها فالبحث فيه من جهات (الأولى) تارة ينكشف الخطأ بعد تمام الصلاة، وأخرى في أثنائها، وعلى الثاني تارة ينكشف بعد دخول الوقت، وأخرى قبله لكن مع بقاء مقدار من الصلاة لو أتمها أدرك الوقت.
فهل يمكن الجمع بين الفروع الثلاثة في لفظ واحد أو لا، بأن يقال: ليس بين الفراغ من الصلاة وعدمه واتمامها والشروع فيها وانكشاف الخطأ في الأثناء وعدمه جامع، فلا يمكن الجمع بلفظ واحد إلا على القول بجواز استعماله في الأكثر، وعلى فرض صحة الاستعمال لا يحمل اللفظ عليه إلا مع قيام القرينة.
ويمكن دفع الاشكال بأن يقال: يصح الجمع في العناوين التي توجد متدرجة مع صدقها على الخارج من أول الأمر إلى آخره كالصلاة، فإن المصلي المشتغل بها يصح أن يقال: إنه صلى باعتبار الأجزاء السابقة ويصلي باعتبار الاشتغال والأجزاء اللاحقة، ألا ترى صحة قوله صليت وشككت في الركعة الثانية، أو صليت مع الإمام وانفردت في الركعة الأخيرة بلا شائبة تجوز.
فقوله (عليه السلام) في الرواية: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت (1) بعد إفادة المعنى الاستقبالي لمكان لفظة إذا يصدق في حال الاشتغال كما يصدق بعد الاتمام، وليس الفراغ و