عدمه، والاشتغال وعدمه بعنوانهما قيدا في الكلام حتى يقال: لا يصح الجمع بينهما، وانكشاف الخطأ ليس في الرواية، وعلى فرضه يصدق على الداخل والخارج بعنوان واحد.
فالعبارة المذكورة في الرواية شاملة للفروع الثلاثة لولا بعض القرائن، فمن اشتغل بالصلاة ويرى أنه في الوقت ولم يدخل الوقت فدخل وهو في الصلاة يصدق عليه لفظ الحديث سواء انكشف الخطأ في الأثناء أم بعد الفراغ وسواء انكشف بعد دخول الوقت أم قبله، فالموضوع تحقق الصلاة مع احراز الوقت و وقوع بعضها في الوقت، فلو أنكشف قبل دخوله وأدام صلاته حتى دخل صح أن يقال بالعبارة المتقدمة وأمكن الجمع بين الفروع، هذا بحسب الثبوت والامكان.
وأما بحسب الاثبات والدلالة فالظاهر بطلان الاحتمال الأخير لظهور الكلام في أن دخول الوقت مرتب على الصلاة المحرز وقتها، فكأنه قال: إن الصلاة المحرز وقتها لو ترتب عليها دخول الوقت واقعا أجزأت عنه، فاستدامة الاحراز إلى زمان الدخول مفروضة في الكلام، هذا مع أن الاجزاء في هذا الفرض بعيد في نظر العرف جدا لا ينقدح في الأذهان قطعا.
وأما الفرضان الآخران فمع الصدق عليهما عرفا بلا شائبة تجوز فمقتضى الاطلاق كونهما مشمولين للرواية.
وبعبارة أخرى أن قوله: عليه السلام إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت (1) شامل لمن أتم صلاته أو كان مشتغلا بها، ففي الفرضين إذا امتد الاحراز إلى زمان دخول الوقت أجزأت صلاته عنه، من غير فرق بين كشف الخطأ في الأثناء أو بعد الصلاة، ولأجل عدم الفرق بينهما لم يتعرض في الرواية لكشف الخطأ لعدم دخالته في الاجزاء والصحة.
(الثانية) المحتمل بحسب التصور أن يكون لفظ ترى الواقع في الرواية موضوعا للعلم أو للظن أو لكل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي، أو للجامع بينهما