فإن قلت: إن الصلاة التي دخل فيه بزعم دخول الوقت ثم دخل الوقت في الأثناء وإن لم تكن مأمورا بها واقعا ولا ظاهرا ولكنها تقبلها الشارع بعنوان الصلاة فيترتب عليها كل ما يترتب على الصلاة، ومن هنا يظهر أنه لو قطع بدخول الوقت في الأثناء يجب عليه الاتمام ويحرم الابطال.
قلت: هذا ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في صلاته، وهو حق لو علم بدخول الوقت في الأثناء كما أفاد في أخر كلامه، ولا اشكال في أنه مع دخوله في الأثناء يجري عليه ما يجري على الصلاة المأمور بها من جريان قاعدة التجاوز وقواعد الشك وغيرهما، لكن المفروض عدم العلم بدخول الوقت في الأثناء والشك فيه شك في تقبل الشرع لها، ومعه يكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز والفراغ وسائر القواعد. ألا ترى أنه لو لم يدخل الوقت في الأثناء لا يجري شئ من القواعد فيها.
وبعبارة أخرى اجراء قاعدة الفراغ يتوقف على احراز تقبل الشارع لها الموقوف على احراز دخول الوقت في الأثناء ولا يعقل احراز ذلك بالقاعدة هذا.
مضافا إلى أن الاستصحابات التي تقدمت الإشارة إليها حاكمة على القاعدة ورافعة لموضوعها، فإن المصلي الذي علم بعدم دخول الوقت في أول صلاته وشك في دخوله في الأثناء يجري في حقه استصحاب عدم دخول الوقت في الأثناء إلى آخر الصلاة بلا اشكال، ومعه ينتفي موضوع التقبل وموضوع قاعدة الفراغ.
ولا يتوهم أن ذلك مخالف لما يقال من أن القاعدة حاكمة أو مقدمة على الاستصحاب، ضرورة أن مورد حكومتها عليه غير مورد حكومته عليها كما يظهر بأدنى تأمل، هذا مع اشكال آخر في جريان القاعدة في مثل المورد قد تعرضنا له في محله.
وهل الحكم بالاجزاء يعم ما لو دخل في الصلاة بزعم دخول الوقت لشبهة حكمية، كما لو كان يرى باجتهاده دخول وقت المغرب بسقوط القرص فدخل فيها عنده ودخل الوقت بذهاب الحمرة وهو في الصلاة، أو يختص بما إذا كان الخطأ في تحقق الوقت الواقعي.