وهو الكشف عن الواقع فعلى الأول بطلت الصلاة لو أحرز الوقت بأمارة ظنية كخبر الثقة وأذانه، فانكشف وقوع بعضها خارج الوقت، من غير فرق بين كون الانكشاف بعد الصلاة أو في أثنائها.
وقد يقال: إن دليل حجية الأمارات منزل لها منزلة العلم، فتندرج فيه تعبدا وحكومة، فإن مفاده تتميم الكشف وجعل الكشف الناقص منزلة التام، وقد يجاب عنه بأن دليل الحجية ينزل المؤدى منزلة الواقع لا الأمارة منزلة العلم.
وفيهما اشكال ومنع فإنهما ادعاء بلا برهان، أما في مثل خبر الثقة فواضح، لأن دليل حجيته هو البناء العقلائي فقط، ولا دليل على تأسيس الحجية له كتابا ولا سنة مع كثرة الروايات الواردة فيه، فإن الناظر فيها يرى أنه لا يفهم منها إلا تنفيذ البناء العقلائي على ما فصلنا القول فيه في محله، والآية الكريمة المتشبث بها كذلك على فرض الدلالة، ومن الواضح أن عمل العقلاء على خبر الثقة ليس لتنزيله منزلة القطع والعلم ولا تنزيل مؤداه منزلة الواقع بل هو أحد الطرق العقلائية قبال العلم عند فقده.
وأما ما ورد في المقام من أذان الثقة (1) وصياح الديكة (2) فلأن أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت أمارة على الواقع كما أن تجاوب أصوات الديكة أمارة ظنية على دخول الوقت، فأجاز الشارع العمل بهما من غير دلالة في الروايات على تنزيلهما منزلة العلم وهو واضح ولا على تنزيل مؤداهما منزلة الواقع.
فقوله عليه السلام: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس (3) لا دلالة فيه على أن خارج الوقت بمنزلته، بل بيان لكشف ذلك عن تحقق الزوال ظنا