ولا يبعد ثبوت الحكم لمطلق المعذور ولو حصل ذلك باختياره وإن عوقب على ذلك، وتشهد له رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (1) بل لولا ضعفها كانت حجة قاطعة ويظهر من الخلاف عدم الخلاف بين أهل العلم في عدم الانحصار بالموارد المتقدمة كما يأتي كلامه مع أن الرواية في الفقيه من المرسلات المعتمد عليها وإن كان في المقام لا يخلو من اشكال.
ثم لا اشكال في وجود الجمع العرفي بين ما دل على الامتداد إلى الفجر وبين الروايات الدالة على أن آخر الوقت نصف الليل وكذا بينها وبين الآية الكريمة فإن المخالفة بينهما بالاطلاق والتقييد، هذا لو كان للآية اطلاق، وأما على ما مر من اختصاصها بصلاة المختار فلا اشكال رأسا وهذا لا اشكال فيه.
إنما الاشكال فيما قيل من عدم جواز الاعتماد على تلك الأخبار الدالة على الامتداد لغير المختار لاعراض المشهور عنها ولموافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة مع أن أكثر الأخبار الواردة في الوقت مشوبة بالتقية.
وفيه أن اعراض قدماء أصحابنا غير ثابت كما يظهر من الشيخ في الخلاف، قال فيه: الوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي وذكر الشافعي في الضرورة في الوقت أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه العشاء الآخرة، ثم تمسك بالروايات، ثم قال: دليلنا اجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة الخ.
وقال في مسألة أخرى: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، وكذا القول