قدرة المكلف أو اشتراطها بأمر خارج منها بخلاف القطعات المتوسطة فإن تحصيل شرط صلاة العصر أي ترتبها على الظهر تحت قدرة المكلف.
فيصح بحسب الذهن العرفي أن يقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر أي الوقت الذي يصح فيه الظهر بحسب الحالات العادية وحيث لا يصح العصر يصح أن يقال إن هذه القطعة وقت الظهر لا العصر، ومع لحاظ القطعة الأخيرة بحسب اختيار المكلف يصح أن يقال هذه القطعة وقت العصر أي الوقت الذي لا يصح فيه إلا العصر وأما القطعات المتوسطة فيصح الظهر فيها وكذا العصر لأن تحصيل شرطه تحت قدرة المكلف.
فالمراد بحسب الواقع بيان الأوقات بحسب وقوع الصلاة فيها صحيحة فهل ترى أنه لو سئل سائل عن الفقيه الذي يرى اشتراك الوقت من أوله إلى آخره عن أنه هل يجوز صلاة العصر في أول الزوال فأجاب بأنه وقت الظهر لا العصر وكذا الحال في آخره لقال شيئا مناقضا لمبناه الذي هو الاشتراك أم يكون المراد أن أول الوقت وقت يصح الظهر فقط ولا يقع العصر فيه فالتعبير بأنه وقت الظهر أي الوقت الذي صح فيه الظهر فقط صحيح موافق لنظر العرف العام ولا يناقض مع القول بالاشتراك.
ويمكن الاستيناس بل الاستشهاد لذلك بأن المراد لو كان تعيين الوقت مع قطع النظر عن الشرط الآخر أي الترتيب لعينه بأمر مضبوط لا بأمر موكول إلى المكلف مع الاختلاف الكثير وعدم الانضباط بوجه ضرورة أن المكلفين مختلفون في الاتيان بالصلاة فمقدار ما يصلي فيه المصلي مختلف غاية الاختلاف حتى في الطبقة المتوسطة من المكلفين، ومع الحمل على ظاهر قوله مقدار ما يصلي المصلي لزم اختلاف أوقات الصلاة بحسب اختلاف المكلفين ويكون الوقت لكل مكلف غيره للآخر أو لكل صنف منهم وقت غير وقت صنف آخر وهو كما ترى.
وهذا شاهد على أن المراد بيان تحصيل شرط الترتيب. فالمراد أن أول الزوال وقت صح فيه الظهر فقط، ثم بعد ما صلى المصلي صحت صلاة عصره كما صحت صلاة ظهره لو وقع فيه، والاختلاف بين المكلفين بهذا المعنى أي في تحصيل الشرط لا اشكال فيه