فقد أدرك الصلاة (1)، وفي رواية أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة، (2) وعن الذكرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (3) وعن علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها، (4) وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته (5).
وهذه الروايات وإن كانت مرسلات وضعاف إلا واحدة منها إلا أن مضمونها مفتى به عند الأصحاب وكان الحكم مشهورا معروفا يدعى عليه الاجماعات والشهرات فلا اشكال في الحكم بل ولا في جبر سند النبوي المعروف.
ثم إن المحتملات في مضمون الروايات كثيرة (منها) أنها بصدد توسعة الوقت واقعا فيكون وقتا اختياريا، وهذا الاحتمال مقطوع الخلاف وإن كان يظهر من الخلاف احتماله عند الأصحاب، قال فيمن صلى الفجر ركعة أو العصر كذلك ثم طلعت أو غربت الشمس: أنه يكون مؤديا وأنه أدرك الصلاة جميعا في وقتها، دليلنا اجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار أو وقت اضطرار، وأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه انتهى تأمل.
(ومنها) أنها بصدد توسعة الوقت للمضطر فيكون وقتا حقيقة لكن لمن اضطر