وإن شئت قلت إن أول الوقت لمكان عدم قدرة المكلف على الاتيان بالظهرين فيه وكذا على الاتيان بالعصر فيه لاشتراطه بالظهر يختص بالظهر لا بمعنى عدم اشتراك العصر معه في الوقت بل بمعنى عدم قدرته لاتيانه لا جمعا ولا منفردا فلذا قال إنه وقت الظهر وبعد مقدار من الزوال يمكن الاتيان بهما أما الظهر فواضح وأما العصر فللقدرة عليه بالاتيان بشرطه قبله فيقال إن الوقت مشترك بينهما وآخر الوقت لا يمكن فيه الجمع بين الظهرين ولا الاتيان بالظهر للمزاحم أو فقد شرط غير المقدور ولهذا يقال بالاختصاص بالعصر.
وأنت إذا راجعت الأخبار لوجدت أن اطلاق الوقت بنحو مطلق على وقت الفضيلة شايع فيها كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان (1) إلى غير ذلك وإذا صح اطلاق الوقت المطلق على وقت الفضيلة فليس من البعيد اطلاقه على الوقت باعتبار الصحة أو قدرة المكلف أيضا.
وليس مرادنا أن الظاهر من رواية داود إرادة وقت الصحة أو وقت قدرة المكلف بل المراد أن الجمع بين الروايات يقتضي ذلك بحمل الظاهر على الأظهر هذا مضافا إلى أن رواية داود غير صالحة لمعارضة الروايات المتقدمة التي فيها الصحيحة والمعتبرة.
وما يقال من أن السند إلى بني فضال صحيح ونحن مأمورون بأخذ رواياتهم، غير ظاهر، فإن الأمر بالأخذ بما رووا في مقابل رفض ما رأو ليس معناه إلا توثيقهم والأخذ برواياتهم إذا كانت عن الإمام عليه السلام أو عن ثقة عن الإمام (عليه السلام) لا الأخذ بمرسلاتهم أو بما رووا عن الضعاف فإن رفض ذلك ليس ردا لرواياتهم بل رفض لرواية الضعفاء.
وأما دعوى أن استناد المشهور إليها جابر لسندها، ففي غير محلها، فإنه لم يثبت استناد أصحابنا القدماء إليها بل مقتضى ما حكى السيد في الناصريات عنهم